قال المحامي الإماراتي أحمد بن ضاحي، إن المتسبب بالخطأ في حرق أملاك غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام أو بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم عملاً بقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
شاهد أيضاً
«الاقتصاد» تفرض جزاءات إدارية على 137 شركة مخالفة
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن …